السيد محمد سعيد الحكيم

34

فقه الصناديق الخيرية

ج : يجوز في حال إخبار المشتركين والمتصدقين بأن الأمر سيكون هكذا أو وقع الاشتراك والتصرف مبنيا على ذلك ، وإلا فلا يجوز . والله العالم . ب - لو قام الصندوق بحملة تبرعات لغرض الاستثمار وحصل على المال المطلوب ، غير أن المشروع لن يسجل باسم الصندوق ولن تثبت ملكيته له وإنما باسم الدولة ، ويحق للصندوق في هذه الحالة استخدام العقار وبيعه إذا أراد ولكن بعد إذن من الجهة الحكومية ( حرية مقيدة ) . فهل يجوز للصندوق جمع التبرعات للقيام بهذا المشروع دون إشعار المتبرعين بهذه التفاصيل ؟ ج : يجب إحراز رضا المتبرعين في جميع التصرفات التي يقوم بها الصندوق في أموالهم ، ولا يجب إخبارهم بغير ذلك . س 53 - هل يجوز اقتطاع نسبة من أموال الصندوق واستثمارها في الوجوه المشروعة ، وكيف تحدد النسبة ؟ ج : بعد إخراج الصدقات والزكوات والأخماس - إن وجدت - لا مانع من استثمار أموال الصندوق سيما تلك التي تدفع لدعم الصندوق كي يقوم بمسؤولياته ومهامه المناطة به من قبيل المبالغ التي يدفعها التجار والشركات والمؤسسات فإنها تدفع عادة لتكون تحت تصرف الصندوق فيما هو الصالح ، وأيضا لا مانع من استثمار أموال الجباية فيما إذا كان هناك